الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

وزير السياحة يصدر تعديلات في قراره الخاص بالمرشدين السياحيين

وزير السياحة يصدر تعديلات في قراره الخاص بالمرشدين السياحيين
عدد : 11-2012
أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا بشأن شروط الحصول على ترخيص مزاولة الإرشاد السياحي من وزارة السياحة والذي تضمن تعديلات في قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 والخاص بالمرشدين السياحيين.


وقد نص القرار فى مادته الأولى على استبدال نص المادة السادسة من القرار الوزاري المشار إليه بأن يتم إجراء اختبارات (لغير الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية) فى الآثار والتاريخ والمعلومات العامة ولغة أجنبية واحدة على أن يؤخذ فى الاعتبار حسن المظهر والقدرة الجيدة على التخاطب والتواصل والحوار، ويدعى طالب الترخيص لحضور الاختبار قبل الموعد بأسبوعين على الأقل، ويتم الاختبار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل وزارة السياحة رئيس القطاع المختص وتضم فى عضويتها نقيب المرشدين السياحيين وتضم كذلك أعضاء من الجامعات والمعاهد العليا وغيرهم من المتخصصين والخبراء فى مواد الامتحان وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتُعتمد نتيجة الامتحان من وكيل أول وزارة السياحية رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين. ويتولى مدير إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة أمانة اللجنة المذكورة ويعتبر اجتاز الاختبار بنجاح من يحصل على 75% على الأقل من مجموع درجات الامتحان شريطة أن يحصل على 60% من درجات كل مادة على الأقل ويخطر طالب الترخيص بنتيجة الامتحان خلال عشرة أيام ويجوز لمن رسب التظلم أمام ذات اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يرأسها رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم بالأغلبية المطلقة وفى حالة التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.


ونصت المادة الثانية من القرار على استبدال الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من ذات القرار بأنه يجب على طالب الترخيص من المرشدين السياحيين أن يقدم شهادة طبية حديثة من أحد المصحات الحكومية تؤكد لياقته صحيا للاستمرار مزاولة مهنة الإرشاد السياحى وما يفيد سداد رسم التجديد المنصوص عليه فى المادة رقم 12 من هذه اللائحة وما يفيد خضوعه لنظام التأمين الاجتماعى بوصف وظيفته كمرشد سياحى وعند التحقق من هذه الشروط المتقدمة يؤشر على الترخيص بتجديده لمدة أخرى.


وفى مادته الثالثة، أفاد القرار بأن تضاف مادة لنفس القرار تنص على أنه لا تٌمنح تصاريح ترجمة للأجانب فى مهنة الإرشاد السياحى من الإدارة المختصة للمرشدين السياحيين إلا بعد أخذ رأى نقابة المرشدين السياحيين وعلى النقابة إبداء الرأي فى غضون 24 ساعة وإلا أصدرت الوزارة التصريح، ويُحدد فى الطلب اللغة الأجنبية والمنطقة التى يعمل بها المترجم ومدة التصريح ولا يجوز للمترجم المصرح له مزاولة التصريح خارج المنطقة المصرح له فيها كما يلتزم بما يلتزم به المرشدون السياحيون وفق أحكام هذا القرار.
 
 
ريهام البربرى