الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

وزير السياحة يلغى تراخيص فندقين بشرم الشيخ لتعرض سائحتين لتحرش جنسى بهما

وزير السياحة يلغى تراخيص فندقين بشرم الشيخ لتعرض سائحتين لتحرش جنسى بهما
عدد : 03-2014
أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرارين بإلغاء تراخيص فندقين بمدينة شرم الشيخ "فندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2" بشرم الشيخ لثبوت حصول وقائع التحرش الجنسي بهما مع سائحتين إنجليزيتين وعدم إتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة.

كان وزير السياحة قد كلف المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً "بالتحرش الجنسي" وإنتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً.

وكان رد "وزارة العدل" بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.

كما قامت وزارة السياحة بمخاطبة كل من النائب العام لإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد ولحثهم على إتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة.

وتم مخاطبة وزير الداخلية لتوجيه الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب ودون الإعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.

وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم 398 لسنة 2013 والذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين "مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي ، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.

كما قامت الوزارة بمخاطبة "غرفة المنشآت الفندقية" بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 "والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها".

ووجه الوزير"قطاع المنشآت الفندقية والسياحية" بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة "القائمة السوداء" والتي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.

كما قامت الوزارة بإخطار "رئيس غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أي برنامج سياحي سرعة إتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التي تمت ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة بحسب الأحوال والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان أو إصطحاب شاهد الإثبات معه والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه. والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لإتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.

وأكدت الوزارة في الإخطار على ضرورة أن لا تذكر عبارة التحرش الجنسي في البلاغ لكونها عبارة لا وجود لها في القانون وهي معروفة إعلامياً فقط ويذكر فقط بالبلاغ الجريمة الجنسية بحسب وصفها القانوني والواقعي.

 
 
ريهام البربرى