الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

النقابة العامة للسياحيين ترفض تحصين قرارات رئيس الجمهورية ومسودة الدستور

النقابة العامة للسياحيين ترفض تحصين قرارات رئيس الجمهورية ومسودة الدستور
عدد : 12-2012

أعلنت النقابة العامة للسياحيين، في بيان صحفي تلقت جريدة "أبو الهول" نسخة منه صباح اليوم الموافق 6 ديسمبر الجاري،عن رفضها للإعلان الدستوري الأخير فيما يخص تحصين قرارات السيد رئيس الجمهورية ضد اي طعن ،لافتة إلى أن هذا يعد انتهاكاً للسلطة القضائية وانتقاصاً من حقوق الشعب المصري في حق الطعن ضد اي قرارات تصدر عن الرئيس لاتتوافق ورغبات الشعب لدي اي جهة قضائية والتي تعد سابقة تاريخية لم تحدث في مصر ولم تكن متوقعة بعد ثورة 25 يناير التي نادت بالحريات واستقلال القضاء وضد الديكتاتورية.

وفيما يخص حقوق الشهداء ومصابي الثورة واقالة النائب العام و إعادة المحاكمات، ذكر البيان، أن النقابة توافق عليه لأنه مطلبا شعبيا بشرط أن يتم بالطرق القانونية المشروعة وليس بإعلان دستوري .
وأضاف البيان، أن النقابة العامة للسياحيين ترفض مسودة الدستور لأنها لم تمثل السياحة في الجمعية التاسيسية للدستور رغم تحفظ السياحيين ورفضهم لطريقة تشكيلها ، مشيراً لعدم ذكر أي من مواد الدستور لا من قريب ولا من بعيد أهمية السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي للاقتصاد المصري بل المصدر الرئيسي المباشر للعملة الصعبة مما يعد خطوة بالغة الخطورة علي مستقبل هذا القطاع واهميته لدي السلطة الحاكمة ،موضحاً أن بنود مسودة الدستور كالتالي:

مادة 14

تربط الأجر بالإنتاج دون ربطها بالأسعار وتضخم السوق وايضا لم تعطي الحق للعامل في الحصول علي حقوقه كاملة في حالة اغلاق المنشئة في الوقت الذي اعطت التشجيع لأصحاب الاعمال والاستثناءات لزيادة استثماراتهم وايضا لم تنص علي نسبة الحد الاقصي بالادني في الاجر .

مادة 27

لم تقرر نسب العمال في الارباح والتي كانت 25% وتقلصت في عهد مبارك الي 10% ليأتي الدستور الجديد ليتركها دون تحديد فاتحا الباب لنسب اكثر هزلية مما عرفناه لتقدير صاحب المنشأة .

مادة 63

سمحت بالعمل الجبري للعامل اذا ماصدر به قانون ولا يجوز فرض اي عمل جبرا الا بمقتضي قانون ولم تنص ايضا علي حق المواطن الذي لا بجد عملا في اعانة البطالة .

مادة 79

تحدثت عن عدم جواز فصل العامل الا بموجب القانون (قانون 12 لعام 2003 ) والذي يتم تشريد الاف العمال استنادا اليه دون اي تدخل من الدولة في الوقت الذي لا يجبر هذا القانون صاحب العمل علي تنفيذ اي احكام قضائية خاصة بعودة العمال الي عملهم حتي التهرب من التنفيذ قصر العقاب علي الموظف الحكومي دون المستثمر في القطاع الخاص وهو القطاع الذي يشهد الاف الحالات من الفصل التعسفي .

مواد 21-24-29-3

حمي الدستور الجديد رجال الاعمال وحمي اموالهم حيث كلها تؤكد علي حماية الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة او نزع الملكية او التأميم او مصادرة الاموال الا للصالح العام وبموجب قانون لصالح اصحاب الاعمال مغفلا ان تلك الملكيات الخاصة قد يتم تعطيلها عن عمد من قبل رجال الاعمال بعد ان يكونوا قد انتفعوا بكل الامتيازات والاعفاءات وحتي القروض فيلجأ اصحاب الاعمال الي التأميم كأفضل الحلول لاغلاق المنشأة .

مادة 52

هي مادة خاصة بتأسيس النقابات فان المادة تسمح بحل النقابة اذا ماصدر عنها مخالفات وليس بحل مجلس ادارتها وايضا لم تنص المادة ان النقابات تنشيء بالاخطار مثلها مثل الاحزاب والجمعيات .

مادة 50

لم تنص علي حق الإضراب ضمن حقوق الاحتجاج الاخري مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب والحقها في مادة 63 والخاصة بحق الاضراب السلمي بجملة (ينظمها القانون ) مما يفتح الباب بوضع قوانين تجرم او تعرقل حق الاضراب والذي من المفروض ان يكفلها الدستور مثله مثل كل الدساتير في العالم .

مادة 207

حرمت العمال والفلاحين من حق التمثيل في مجلس النواب ومجلس الشوري حيث اقروها في الدورة الاولي لمجلس الشعب فقط بعد اقرار الدستور وتصبح لاغية في الدورات التالية وهذا يعد تجاوزا في حق العمال والفلاحين في تمثيل انفسهم في المجالس النيابية وهم الممثليين الحقيقيين لفقراء وضعاف المجتمع .


وفى ختام البيان، قررت النقابة العامة للسياحيين دعوة جميع أعضاءها العاملين في الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والبازارات والنقل السياحي والفنادق العائمة والإعلام السياحي إلي رفض مسودة الدستور.

كما دعت النقابة السيد رئيس الجمهورية الي اعادة النظر في مسودة الدستور عن طريق عقد اجتماع مشترك توافقي لاعادة مناقشة مواد مسودة الدستور والتي هي محل اختلاف قبل طرحة للاستفتاء .
 
 
ريهام البربرى