الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

زعزوع يتابع حركة الحافلات السياحية على الطرق

زعزوع يتابع حركة الحافلات السياحية على الطرق
عدد : 06-2014
تفقد هشام زعزوع وزير السياحة وحدة تتبع المركبات السياحية G.P.S بمقر الوزارة ، وتابع حركة الحافلات السياحية على الطرق المؤدية للمناطق السياحية ، مشددا على توقيع العقوبات على من يخالف ويتجاوز السرعات المقررة .

حث زعزوع جميع الشركات بتركيب أجهزة التتبع والتي بدأت بالفعل بـ1000 جهاز في المرحلة الاولى و2000 جهاز في المرحلة الثانية ،وطلب تشغيل خاصية التواصل مع السائق لحثه على خفض السرعة وعدم تجاوزها 100 كم في الساعة ، مع إدراج كافة بيانات السائق .

كان وزير السياحة هشام زعزوع قد قرر في وقت سابق إلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات بجانب أجهزة التتبع G.P.S وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.

وفى ذات السياق وتأكيدًا على تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة لضمان التزام سائقي المركبات السياحية وشركات النقل السياحي بالضوابط التى تكفل عدم وقوع حوادث فقد أصدر وزير السياحة قرارا يقضي في مادته الأولى بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.

كما تضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية ألأمنية ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في المبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.

كما شمل القرار إلغاء الترخيص للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من حوادث الطرق لمركبات النقل السياحي وما تسببه من قتلى وجرحى للسائحين الأجانب والمواطنين المصريين .
 
 
ريهام البربرى