abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

قانون حماية المخطوطات

قانون حماية المخطوطات
عدد : 04-2016
الدكتور ناصر الكلاوى يكتب

تمتلك جمهورية مصر العربية ثروة طائلة من المخطوطات التي تتوزع علي العديد كم الوزارات ، واهم الأماكن التي تحتفظ بالمخطوطات هي مكتبة الأزهر الشريف، ومكتبة المركزية للأوقاف ، ومكتبة جامعة عين شمس ، ومكتبة جامعة القاهرة ، ودار الوثائق القومية ، والمتحف القضبي ، والمتحف الإسلامي ، ومتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل ، ومكتبة المعهد العلمي الفرنسي لآثار الشرقية ومتحف كلية الآثار بجامعه القاهرة ، والعديد من المجموعات الخاصة .لذلك كان من الضروري أن تصدر الحكومة القانون رقم 8لسنة 2009م بشأن حماية المخطوطات .

وقد نصت المادة الأولي على أن يعد مخطوطا في تطبيق أحكام هذا القانون :.

1- كل مادون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئة ، متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فينا أيا كان نوعه .
2- كل أصل الكتاب لم يتم نشرة أو نسخة نادرة من كتاب نقدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حماية مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به .

وقد نصت المادة الثانية علي أن تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية دون غيرها هي الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون ويعبر عنها بالهيئة .

وقد نصت المادة الثالثة علي أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنين والقانونين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعينة بالحفاظ علي المخطوطات ، ويصدر بتشكيل هذه الجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص باللجنة يوضع المعاير التفصيلة الخاصة بالمخطوطات وتضيفها وترقيمها وتقسيمها ورقابتها يكفل المحافظة عليها ن وتنشر قراراتها في الوثائق المصرية وتبلغ لذوى الشأن .

كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقا لهذا القانون .

والمادة الرابعة تحدثت عن ضرورة التزام كل من يجوز بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تسجيله ، ويجوز من هذه الفترة لعام أخر بقرار من مجلس الوزير المختص بالثقافة .

والمادة الخامسة تنصت علي أنه يلتزم كل من يعثر علي مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة عنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .

وقد نصت المادة السادسة علي ضرورة التزام الهيئة بصيانة وترميم الهيئة بالمحافظة علية ويضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بما يفقده أو يتلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية المخطوط .

والمادة الثامنة تضمنت علي أنه يخطر علي حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد سنتين يوما من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .

والمادة التاسعة ذكرت أنه يحظر علي حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو العرض ، وبناء علي إذن كتابي من الهيئة .

وفي المادة العاشرة أو كلت للهيئة تحقيقا للمصلحة العامة أن تصدر قرارا مسببا بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمده لا تزيد علي ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضا عادلا تحدده اللجنة المنصوص علية في المادة "الثالثة" من هذا القانون ، علي أن تلتزم في هذه الحالة يرد المخطوط إلي حائر بالحالة التي كان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة علي ذلك ، ولا يجور نسخ أو تصوير المخطوط أو تصوير المخطوط المسلم إلا بعد الحصول علي إذن كتابي من حائزة ، وعلي الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك .

والمادة الحادية عشر ذكرت أنه يجوز للهيئة بقرار مسبب وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة " الثالثة " من هذا القانون ، إذا اتعذرت الوسائل الورية لشراء أي مخطوط تري ضمة إليها ، أن تستولي عليه تحقيقا لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة .

ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلي الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء ، ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلي إلي اللجنة المشار إليها خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار ، وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن والمنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها .

والمادة الثانية عشر نصت علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية :-

1-غرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، كل من خالف أحكام الموارد " الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة " من هذا القانون .

2- الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة " التاسعة " من هذا القانون ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط.

وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين علي لمخطوطات مع عزلة من وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات والمادة الثالثة عشرة ذكرت أنه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

إن مصر تملك كمية كبيرة جدا من المخطوطات التي تحتاج إلي صيانة ورعاية وترميم وأعداد مخازن علي أحدث مستوي في العالم . كما أنه من المهم التفكير بجدية في إنشاء متحف للمخطوطات الموجودة في مصر ، ويحكي هذا المتحف عن قصة الحضارة المصرية علي مر العصور ليكون مثارة تروي للبشرية تطور العلوم المختلفة علي أرض مصر . لذلك لابد من رصد ميزانية كبيرة للمخطوطات حتي يمكن تحقيق هذا المشروع الطموح من إنشاء متحف للمخطوطات .