بقلم الدكتور/ عادل عامر
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
أن المحكمة الدستورية يقتصر فصلها في منازعات التنفيذ على الأحكام النهائية الباتة الصادرة من جهات القضاء، وفق أحكام المادة 192 من دستور 2014، والتي تنص على: «تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها النظر في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين».إن الحكم الصادر، اليوم الأحد، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكم أول درجة، قابل للطعن عليه أمام المحكمة المستأنفة، أن «المحكمة الدستورية العليا تنظر بالفعل منازعة تنفيذ تقدمت بها هيئة قضايا الدولة، تتعلق بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ثيران وصنافير، وحكم سابق لمحكمة عابدين بتأييد الاتفاقية». أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لا يؤثر بأي حال من الأحوال على أن «مصير اتفاقية ثيران وصنافير لان الأمر الآن بيد المحكمة الدستورية العليا».
لان حيثيات الإدارية العليا كشفت بأن الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافى في ذاته مع فكرة سيادة الدولة بالمعنى الإيجابي والفصل في المنازعات وإرساء قواعد العدالة والمحافظة على حقوق الدولة وحريات الأفراد – أحد مظاهر السيادة العامة، والقول بغير ذلك يحيى فكرة اندثرت في العالم والفهم القانوني كانت تقوم على أساس أن السيادة حق أصيل للحاكم وهو مالكها (نظريات الحق الإلهي)، ومع ظهور مبدأ سيادة الأمة بعد نجاح الثورة الفرنسية - الدساتير الفرنسية البالغة 16 دستوراً منذ الثورة الفرنسية ومنذ دستور 1793 الذي لم يطبق بتاتاً وعلى حد تعبير الفرنسيين mort née أي ولد ميتاً ودستور 1875 الذي أُلغى بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 1940، استقر في الوجدان القانوني أن صاحب السيادة هو مجموع المواطنين، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وإنما تباشرها كوكيلة عن الشعب، ولا يمنع ذلك من القول بأن هناك نوعًا من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء، وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة وإنما أسباب قانونية أخرى ."
وانه أمام التنظيم الدستوري المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة ،إذ في ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون ، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتأ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها".
"أن حكم محكمة الأمور المستعجلة قد تجاوز حدود ولايتها وحكمها يستوي عدماً أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه ، ومن غير المتصور قانوناً أن يكون الحكم المنعدم مرتباً لأية آثار في محيط العلائق القانونية ، ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثوراً، فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التي تسمو على كافة القواعد القانونية ، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه ، بل ينعدم من أساسه ليفقد وجوده ، وحسبه أنه غير شيء ولا يحول الحكم المنوه عنه دون دائرة فحص الطعون مباشرة ولايتها في نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه ، والفصل فيه على وجه الحق وبما يتفق وصحيح أحكام القانون". أن قاضي الأمور المستعجلة يعتبر فرعا من فروع جهة القضاء العادي، ومن ثم فحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولاية هذه الجهة، فإن شقها الحاد المستعجل يخرج بالتالي عن اختصاصه، بحسبانه فرعا يتبع هذه الجهة وينبثق عنها،
أن القضاء المستعجل لا يزال مختصا بنظر “وقف التنفيذ”، لأن المادة (175) من قانون المرافعات نافذة ولم تلغ، وهى المادة التي منحت القضاء المستعجل هذه الاختصاصات، فرغم أن المادة (190) من الدستور منحت القضاء الإداري اختصاص “منازعات التنفيذ” في شأن أحكامه لكن هذه المادة ليست نافذة بذاتها فلا يوجد نظام لقاضى التنفيذ بمجلس الدولة، الذي لا يعرف نظام إشكاليات التنفيذ إنما وقف التنفيذ فقط، علاوة أن جميع القوانين بموجب الدستور أيضا نافذة حتى يتم تعديلها. أن وجود نزاع بين حكمين صادرين من محكمة فحص الطعون بالإدارية العليا يقضى ببطلان الاتفاقية، وحكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، فقد يلجأ أي من أطراف الدعوى إلى محكمة الدستورية العليا لحسم هذا النزاع، لكن ذلك لا يمنع البرلمان من ممارسة أعماله واتخاذ إجراءاته المناسبة بشأن الاتفاقية.
أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه ،لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه ، كما ينبغي ألا يؤسس الأشكال على تخطئة الحكم ، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ،أو أنها غير مختصة ، فمثل هذه الإشكالات لا تُقبًل لأن الإشكال ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن ، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذي الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة".
وقد عمدت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها المنوه عنه مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانوناً كما سلف بيانه إلى مناقشة حكم القضاء الإداري محل النزاع ونصبت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا قاضى تنفيذ تتحدد ولايته في إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم متغافلة أو غافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية تنحيها المحكمة المختصة- دائرة فحص الطعون- جانباً غير عابئة به وهى بصدد ولايتها الأصيلة بنظر الطعن المعروض ، وهذه الولاية التي قررها كما سلف البيان الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا يمثل عدم إصدار تشريع يقطع بنصوصه في اختصاص جهة القضاء الإداري بالنظر في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه مانعاٌ بحسبان هذا التشريع حال صدوره لا يمثل إلا تنظيماً للمنظم وتأكيداً للمؤكد من الأمر بسند أعلى مرجعه المادة (190) من الدستور".
إن التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة أو إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور المصري- فرادى أو مجتمعة - تعد من الأمور المحظور إبرام أي اتفاق دولي بشأنها ولا تعرض على الشعب الذي أعلن إرادته عبر دستوره وحاصلة إنه لا يُقبل التنازل عن أي جزء من الأرض أو مخالفة أي حكم من أحكام الدستور الذي يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانوني الحاكم من ناحية والضمان الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرى، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا في الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور الساري وأضحت يد مجلس النواب هي الأخرى بنص الدستور والقانون معاً مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتين محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء".
إن قاضي محكمة الأمور المستعجلة الذي لم يكن له أن ينظر القضية أصلا لم يكتف بوقف تنفيذ حكم محكمة مجلس الدولة، لكنه حكم في الموضوع واعتبر الاتفاقية من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموما. وهو الشق الذي فنده ورد عليه حكم القضاء الإداري، الأمر الذي ما كان لجهة أن ترده سوى المحكمة الإدارية العليا. وبتصدي القاضي الجزئي للموضوع، فإنه اغتصب حق الإدارية العليا في نظره. يلفت النظر في هذا الصدد إلى أن القاضي المذكور نسب إلى محكمة مجلس الدولة أنها تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية، في حين أن ما أقدم عليه لم يتغول به فقط على حق الإدارية العليا، لكنه تغول على نص الدستور ذاته.
|