الدكتور ناصر الكلاوي يكتب :
الوثائق هي علم الدبلومات أو الكتابات القديمة و الأدب و المستندات العامة ، و الخطابات و المراسيم و المواثيق و الرموز و ما يجب التحقق من مصداقية الوثائق و تاريخها و التوقيعات الموجودة بها . و علم الوثائق هو عبارة عن نظام قائم علي التحليل النصي للمستندات ، و خصوصاً المستندات التاريخية ، و هو يركز علي الاتفاقيات البروتوكولات و الصيغ التي تم استخدامها من قبل من قاموا بعمل المستندات ، و نقل المعلومات و العلاقات بين الحقائق التي تهدف المستندات إلي تسجيلها . و نظرا لأهمية الوثائق في كتابة التاريخ و في مجالات الأبحاث الأثرية ، و في معرفة التاريخ الحقيقي لمصر فقد كان من المهم إصدار قانون برقم 472 لسنة 1979 من السيد رئيس الجمهورية بشأن المحافظة علي الوثائق الرسمية للدولة و أسلوب نشرها و استعمالها ،
و قد نص القانون علي ما يلي :-
المادة الأولي : تعتبر الوثائق و المستندات و المكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي سرية لا يجوز نشرها أو إذاعتها كلها أو بعضها، كما لا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها إلا لمن تستوجب طبيعة عمله ذلك ، و ذلك كله ما لم تكن مما ينص الدستور أو القانون علي نشرها فور صدورها .
المادة الثانية :- علي جميع الجهات من وزارات أو هيئات أو مؤسسات كانت أو دبلوماسية أو اقتصادية أو دينية أو غيرها عند إصدار أو استصدار وثائق .أو مستندات أو مكاتبات تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي أو تقوم بالتدوين عليها بالخطر و منع التداول أو الإطلاع إلا بالنسبة لمن من يعمل بها دون غيرهم.
المادة الثالثة :- يكون رئيس كل جهة مسؤلاً عن وضع النظام الذي يكفل الذي يكفل سرية الوثائق المشار إليها ، و يجب أن يخصص في كل هذه الجهات مكان لحفظ الوثائق المشار إليها به علي أن يحتفظ فيه بسجل لإثبات أسماء العاملين المنوط بهم العمل في هذه الوثائق و مدد علمهم بها.
المادة الرابعة :- يكون حفظ الوثائق و المستندات المشار بجهاتها إليها لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً ، و تنتقل بعدها إلي دار الوثائق القومية لتحفظ في الأماكن التي تعد لهذا الغرض ، و تظل محتفظة بسريتها لمدة خمسة عشر سنة أخري.
المادة الخامسة :- تشكل لجنة بدار الوثائق القومية من مديرها و عضوية اتنين من العاملين الفنيين بها ، و تمثل فيها الجهة المصدرة للوثيقة أو المستند للنظر في الوثائق التي مضت عليها ثلاثون سنة فأكثر ، لتقرر إباحة الإطلاع عليها أو استمرار سريتها ، و منع تداولها لمدة أخري لا تتجاوز عشرين سنة تاليه ، و بشرط ألا تتجاوز مدة حظر الإطلاع أو النشر خمسين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند .
المادة السادسة :- تحتفظ الوثائق و المستندات للإطلاع أو البحث بعد مرور المدة المحظور فيها الإطلاع أو النشر ، و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد موافقة الجهة صاحبة الوثيقة أو المستند السماح بنشرها قبل الموعد المنصوص عليه في المادة السابقة.
|